الشيخ علي پناه الاشتهاردي
12
مدارك العروة
[ 1 ] ولا فرق في صحّته بها بين أن يكون بتوقّعها أو لا ، بل على الوجه المحرّم ، ولا يضرّه النهي ، لأنّه متعلَّق بأمر خارج متّحد . والظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة بعد الرّد . [ 2 ] وهل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالرد بعد العقد أو لا ؟ وجهان ، أقواهما الثاني .